تاريخ النشر : 2019-04-15 08:53:16
عدد المشاهدات : 342
بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة المركز القانوني للعامل البحري.
وتهدف الرسالة التي قدمها الباحث مرتجى داود سلمان إلى بحث المركز القانوني للعامل البحري، وبيان التنظيم القانوني الخاص بعمل هذه الفئة ومدى اختلافه عن التنظيم القانوني الذي يحكم عمل العاملين البريين بصورة عامة، وتُشرّع أغلب الدول قوانين بحرية تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم عمل هذه الفئة، أما في العراق فإن القانون النافذ هو قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863، الذي اُلغيت مواده الخاصة بتنظيم عمل العاملين البحريين بموجب قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 والقوانين التي صدرت بعد ذلك من غير أن تتضمن نصوصاً قانونية تحل محل المواد الملغاة.
وناقشت الرسالة قوانين الدول الأخرى الخاصة بذلك، كالقانون الفرنسي والأردني والجزائري والمصري، واسترشدنا كذلك بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري، وآراء الفقه والقضاء.
وأهم ما توصلت اليه الرسالة ان صفة عامل بحري لا تكتسب إلا بتوافر شروط معينة بعضها يتعلق بذات الشخص الذي يرغب في العمل على السفن، كشرط الكفاية الفنية وأن يكون بالغاً سناً معيناً ومتمتعاً باللياقة البدنية والصحية التي تسمح له بتحمل مشاق العمل، أما البعض الآخر من الشروط فهي إجرائية، كشرط الحصول على جواز سفر بحري، وأن يكون من جنسية دولة علم السفينة والحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وكل ذلك يستلزم وجود عقد عمل بحري يربط العامل بصاحب العمل.
وأن العامل البحري يتمتع بالعديد من الحقوق، كحقه في الأجر وحقه بالعلاج والتغذية والإيواء وحقه بالإعادة إلى وطنه، وهذه الحقوق تقابلها التزامات تقع عليه، منها التزامه بتنفيذ العمل المتفق عليه وإطاعة أوامر صاحب العمل والمحافظة على السفينة وأسرار المهنة والامتناع عن شحن بضائع على السفينة لحسابه الخاص، وأخيراً الاشتراك بإنقاذ السفينة إذا تعرضت للخطر، وإلا تحققت مسؤوليته عن إخلاله بهذه الالتزامات، وهذه المسؤولية إما مدنية تسري عليها القواعد العامة أو تأديبية يُوقعها صاحب العمل على العامل من أجل ضمان حسن سير العمل على السفينة.